شوب إشكال ( 1 ) ولو ولدت من غير دم فلا نفاس ( 2 ) .
مسألة 151 : إذا انقطع دم النفاس على العشرة أو فيها فالكلّ نفاس مطلقا وإن تجاوز عنه فإن كانت ذات العادة العددية في الحيض تجعل مقدار العادة نفاسا والباقي استحاضة والأولى لها في هذه الصورة الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة فيما زاد على العادة إلى الثمانية عشر وإن لم تكن ذات عادة عددية في الحيض جعلت العشرة نفاسا واحتاطت فيما زاد إلى ثمانية عشر كما مرّ .
واعلم أنّ ما ذكر من جعل العادة أو العشرة نفاسا إنّما هو فيما إذا كان الدم موجودا في تمام الوقت أو في أوّله وآخره مثلا ، أمّا إذا لم يكن الدم إلّا في أحد طرفيه ووسطه كان النفاس الدمين وما بينهما من البياض ، فذات العادة الثمانية لو رأت الدم في اليوم الأوّل والرابع أو رأت الخامس والثامن كان نفاسها في الأوّل أربعة أيّام من أوّل زمان العادة وفي الثاني أربعة أيّام من آخره بل لا يترك الاحتياط في أيّام النقاء المتخلّل بين الدمين ولو لم تر من زمان العادة إلّا يوما واحدا كان نفاسها ذلك اليوم ( 3 ) .
شرح
كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام .
( 1 ) كما هو ظاهر لعدم تحقّق الموضوع .
( 2 ) الأمر كما أفاده إذ الحكم مترتّب على الدم ومع عدمه لا موضوع لأحكام النفاس .
( 3 ) قد تعرّض في هذه المسألة لفروع :