تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
. . . . . . . . . .
شرح
الغسل والتقسيم قاطع للشركة هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى المجنب قبل تمامية غسله لا يخرج عن كونه جنبا ومن ناحية ثالثة لا دليل على كون الحدث الأصغر في الأثناء مبطلا للغسل فإذا فرغ من غسل الرأس والطرف الأيمن يكون جنبا بعد ولا أثر للحدث الأصغر كما قلناه وبعد فراغه من الغسل يصدق أنّه كان جنبا وصار طاهرا بالغسل والمفروض أنّ غسله يغني عن الوضوء وقد تقدّم أنّ المكلّف إمّا مكلّف بالوضوء وإمّا بالغسل ولا ثالث . إن قلت : لا إشكال في أنّ الحدث الأصغر بعد الغسل يوجب الوضوء فكيف لا يكون موجبا له في الأثناء ؟ قلت : المستفاد من الدليل أنّ الطاهر إذا أحدث بالأصغر يجب عليه الوضوء فإذا تحقّق بعد الغسل يتحقّق موضوع وجوب الوضوء ، وأمّا في الأثناء فلا أثر له إذ الحدث الأصغر بالنسبة إلى المحدث بالأكبر غير مؤثّر في شيء فلاحظ .