تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

[ فصل في أحكام الغسل ]

فصل في الغسل وهو نوعان واجب ومستحبّ والواجب سبعة : غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وغسل الاستحاضة وغسل مسّ الميّت وغسل الأموات والغسل الملتزم بنذر وشبهه . أمّا غسل الجنابة فسببه أمران : الأوّل : خروج المني من الموضع المعتاد سواء كان معتادا لنوع الناس أو لخصوص الشخص وسواء كان الاعتياد بحسب أصل الخلقة أو لأمر عارض ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما لا فرق بين خروجه في النوم أو في حال اليقظة ولا بين كونه بجماع أو غيره ولا بين كونه بالاختيار أو بغيره ولا بين خروج الكثير منه أو القليل ولو بمقدار ذرّة وفي حكم المني البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء والأقوى إتيان الغسل بخروج المني من غير الموضع العادي أيضا خصوصا إذا كان أسفل من الظهر وخصوصا إذا كان من ثقبة في الإحليل أو تحت الأنثيين والخنثى الغير المشكل حكمه واضح ، وأمّا المشكل منه فيتحقّق جنابته بخروج المني من فرجيه أو ممّا اعتاد خروجه منه وفي غير هاتين الصورتين إشكال أقواه وجوب الغسل . الأمر الثاني : الجماع وهو يحصل بغيبوبة الحشفة في قبل المرأة للرجل والمرأة بل وكذا في دبرها على الأحوط إن لم يكن أقوى خصوصا للرجل وإن لم يخرج المني وفي حصوله بوطء الذكر أو الخنثى أو الميّت أو الحيوان إشكال كالإشكال في حصوله لموطوء الميّت والحيوان وكذا في حصوله لمقطوع الحشفة أو فيما
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 477 | السيد تقي الطباطبائي القمي