تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
فوجب إعادة الوضوء بعد العلم بها ( 1 ) بل لو صلّى بذلك الوضوء أعاد الصلاة أيضا ولو في خارج الوقت .

[ الثامن : عدم الخوف في استعمال الماء ]

الثامن : عدم الخوف في استعمال الماء من حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه أو من عطش على نفسه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ المفروض أنّ وضوئه باطل ولا صلاة إلّا بطهور فلا بدّ من الوضوء الثاني ، ومن ذلك يعلم الوجه فيما أفاده بعده فإنّ الإعادة في الوقت مقتضى دليل وجوب الصلاة فإنّه يقتضي الإتيان بالصلاة الجامعة للشرائط ، كما أنّ مقتضى دليل وجوب القضاء على من لم يأت بالصلاة هو القضاء خارج الوقت لأنّ المفروض عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة . ( 2 ) يمكن أن يستدلّ بعمومات نفي الضرر والحرج حيث إنّ الخوف طريق عقلائي وأمضاه الشارع فإنّه يمكن أن يستفاد من جملة من الموارد أنّ الشارع جعل الخوف طريقا ورتّب عليه الأثر ويشهد لذلك ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ، قال : يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء فإنّ اللّه عزّ وجلّ جعلهما طهورا الماء والصعيد « 1 » . وما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلّا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمّم بالصعيد فإنّ
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 25 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .