تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
. . . . . . . . . .
شرح
الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماء « 1 » ، فإنّه لا إشكال في أنّه يستفاد من هذه النصوص لزوم الترتيب ورعاية غسل الأعلى فالأعلى إذ الظاهر من حكاية وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بيان ما هو الوظيفة الشرعية المقرّرة لكلّ مكلّف لا بيان موضوع تأريخي فلا إشكال في الحكم نصّا وسيرة وارتكازا ، أضف إلى ما ذكر حديث محمّد بن فضل « 2 » وحديث الهيثم بن عروة التميمي « 3 » وحديث صفوان « 4 » . ثمّ إنّه بعد لزوم رعاية الأعلى فالأعلى فهل اللازم رعاية ذلك بحسب الخطوط العرضية فلا يجوز غسل الأدنى قبل الأعلى ولو لم يكن مسامتا له أو يلزم رعاية غسل الأعلى فالأعلى بالنسبة إلى الخطوط الطولية عقلا أو عرفا أو لا يلزم شيء من ذلك بل يكفي أن يصدق عنوان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، الظاهر هو الأخير فإنّه لا دليل على أزيد من ذلك . أمّا الوجه الأوّل فلا مقتضي لإلزامه ووجوبه ، مضافا إلى أنّه يوجب الحرج الشديد وأنّه خلاف ما استقرّت عليه السيرة الجارية بين المتشرّعة . وأمّا الوجهان الآخران فأيضا لا مقتضى لهما ، بل المقتضى على خلافهما فإنّ مقتضى إطلاق الأدلّة كفاية الوجه الأخير واللّه العالم وطريق الاحتياط ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 11 . ( 2 ) لاحظ ص 326 - 327 . ( 3 ) لاحظ ص 325 . ( 4 ) لاحظ ص 328 .