تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك « 1 » . واستدلّ للثاني بما هو ظاهر بعض الأخبار من إعادة الوضوء من رأس ، ففي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اللّه تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة « 2 » . وهذه الرواية وإن اختصّت بالناسي لكن يتمّ الأمر في العامد بالأولوية القطعية ولكن يرفع اليد عنها بقرينة تلك الروايات الدالّة على عدم لزوم الإعادة بأن تحمل على استحباب الإعادة أو على فوات الموالاة أو على إرادة إعادة الجزء الذي من حقّه التأخير . واستدلّ للقول الثالث برواية سماعة المتقدّمة آنفا فإنّها تدلّ على لزوم الإعادة في صورة النسيان فيقيّد بها ما دلّ على كفاية إعادة ما حقّه التأخير ، وفيه أنّ ما رواه أبو بصير « 3 » واردة في خصوص الناسي . ويمكن الاستدلال للرابع بأنّه تشريع فيكون الوضوء باطلا وبأنّه موجب لفوات الموالاة فإنّ الموالاة على بعض المسالك عبارة عن المتابعة مع الاختيار وبمفهوم حديث أبي بصير المتقدّم ، فإنّ مفاده في صورة عدم النسيان ، امّا الصحّة بلا إعادة المقطوع فساده ، وإمّا البطلان وهو المطلوب ، ويرد على الوجه الأوّل : أنّ التشريع لو كان في إتيان الجزء في غير محلّه فلا وجه للبطلان ، وعلى الوجه الثاني أنّه لو سلّم كون المراد من الموالاة التتابع
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 14 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) لاحظ ص 394 .