تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
وغرفة للذراع ؟ قال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كلّه « 1 » . فإنّ الظاهر أنّ قوله عليه السّلام : ما بين الكعبين الخ بدل من شيء لا من القدمين فيجب مسح هذا المقدار كلّه لدلالة مفهوم الشرط عليه فإنّ الظاهر من القضية عدم الاجزاء عند انتفاء مسح المقدار المذكور وهذا الذي ذكرنا من ظهور الرواية في المدّعى ليس من جهة أنّ الباء لا يصلح لأن يكون للتبعيض لأنّه لا معنى لبعض الشيء في مقابله كما في بعض الكلمات فإنّ هذا الكلام غير صحيح وذلك لأنّ الشيء لو عيّن بمعين خارجي فلا بأس بتبعيضه كما يقال : أعطيت زيدا شيئا وأمرته أن يعطي مقدارا منه لأخيه بل الكلام بحسب المتفاهم العرفي والظهور الخارجي يعطي ما ذكرنا وبما روياه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام « 2 » . والتقريب فيه ما تقدّم في سابقه وبما رواه البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا ، فقال : لا إلّا بكفّه كلّها « 3 » . ولا يخفى دلالته على المقصود واشتماله على وجوب المسح بتمام الكفّ لا يوجب رفع اليد عن دلالتها على الوجوب من حيث الاستيعاب طولا ، ومن الغريب ما في بعض الكلمات من الإشكال في الرواية من هذه الجهة
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . ( 2 ) تقدّم في ص 336 - 337 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 368 | السيد تقي الطباطبائي القمي