تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
إلّا إذا كان واردا على النجاسة بقوّة ودفع فلا ينجس الجزء الغير الملاقي للنجاسة منه ( 1 ) .

[ الكلام في الماء الكر ]

مسألة 89 : الماء الكرّ لا ينجس ( 2 ) مطلقا ( 3 ) إلّا إذا تغيّر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فإنّه لقوّته ودفعه لا يتأثّر من ملاقاة النجاسة كما هو الحال في تأثّر القذارات العرفية ، وإن شئت قلت : لا دليل على الانفعال في هذه الصورة فإنّ الارتكاز الذي ذكرناه غير موجود في الفرض كما هو ظاهر . ( 2 ) للروايات الواردة في المقام ؛ منها : ما رواه محمّد بن مسلم « 1 » ، ومنها : ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء « 2 » إلى غيرهما من الروايات فراجع الباب المشار إليه « 3 » . ( 3 ) فإنّه مقتضى إطلاق أدلّة الاعتصام . ( 4 ) الظاهر أنّه لم يرد دليل في الكرّ يدلّ على انفعاله بالتغيّر وما في بعض الكلمات من الاستدلال عليه برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه « 4 » - بدعوى أنّ النقيع من الماء كرّ ، مردود بأنّ النقيع أعمّ من الكر ومثل هذه الرواية حديث شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد اللّه عليه السّلام أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال :
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 271 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . ( 3 ) لاحظ الباب 9 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .