تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدّعى أنّ الموضوع في السؤال هو القليل ومقتضى الجواب عدم انفعاله بالملاقاة . ويرد عليه : أنّ القليل لا يكون نصّا ولا ظاهرا فيما دون الكرّ . نعم ، مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الكرّ وما دونه فيقيّد بما دلّ على انفعال القليل الذي لا يكون كرّا . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس « 1 » . وتقريب الاستدلال به على المدّعى أنّ الحبل الذي يستقى به الماء يتقاطر منه الماء في الدلو فحكمه عليه السّلام بعدم البأس بالوضوء منه يدلّ على عدم انفعال ما في الدلو من الماء . ويرد عليه : أنّه يمكن أن يكون الوجه في السؤال استعمال الحبل من حيث كونه جزءا للخنزير . وبعبارة أخرى : يحتمل أن يكون الوجه من السؤال أنّ السائل يحتمل أنّ الماء المستقى به بحبل الخنزير لا يجوز الوضوء منه ، فأجاب عليه السّلام بعدم البأس ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال به على المدّعى ، مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون الوجه في عدم الانفعال عدم كون المتنجّس منجّسا . ومنها : ما رواه أبو مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .