مسألة 9 : لو لم يعلم طريقة الاحتياط سأل من عدلين أو عدلا واحدا يخبر عن طريق الاحتياط على رأي مجتهد يتعيّن عليه تقليده ( 1 ) .
مسألة 10 : لو قلّد غير الأعلم ثمّ تمكّن من تقليد الأعلم فالأحوط له الجمع بين قوليهما ولو بتكرار العمل ( 2 ) .
شرح
دليل الانسداد وقد تقدّم منّا جواز تقليد الميّت ابتداء وعليه لا تصل النوبة إلى التفصيل المذكور في المتن ، هذا على تقدير جواز تقليد الميّت ابتداء ، وأمّا على تقدير عدم الجواز كما هو مسلك الماتن فتصل النوبة إلى التفصيل المذكور في المتن والوجه فيه أنّه يلزم العمل بما هو أقرب إلى الواقع ففي الدرجة الأولى يلزم الاحتياط من باب كونه موصلا إلى الواقع وإذا لم يمكن أو كان حرجيّا تصل النوبة إلى المراتب المذكورة بعده لكنّ الحرج رافع للتكليف ولو لم يكن شديدا فلا وجه لتقييد الحرج بالشدّة فلاحظ .
1 - قد علم ممّا تقدّم منّا كفاية إخبار الثقة الواحد في الموضوعات فإنّ السيرة العقلائيّة جارية على العمل بقول الثقة الواحد .
( 2 ) قد ظهر ممّا تقدّم منّا أنّه مع عدم العلم بالاختلاف بين الأعلم وغيره يكون المكلّف مخيّرا في اختيار أيّهما شاء ، وأمّا مع العلم بالاختلاف فلا بدّ من الرجوع إلى الأعلم بلا فرق بين الموارد فلا وجه للاحتياط المذكور في المتن .