تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

[ في أحكام الميتة ]

مسألة 54 : الحيوان الطاهر العين من ذي النفس ينجس بالموت مطلقا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نقل الإجماع عليه من المعتبر والذكرى وكشف اللثام ونهاية الاحكام والتذكرة وكشف الالتباس ، ونقل عن المعتبر أنّه إجماع علماء الإسلام ومضافا إلى ذلك يدلّ عليه جملة من النصوص منها : ما رواه قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي فأصلّي فيها ، فكتب إليّ : اتّخذ ثوبا لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : كنت كتبت إلى أبيك عليه السّلام بكذا وكذا فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إليّ : كل أعمال البرّ بالصبر يرحمك اللّه فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا فلا بأس « 1 » . والحديث ضعيف سندا . ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّه ربّما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتّى تسرّج به وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 .