تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
كما أنّه يحرم تنجيس المسجد ( 1 ) ولكن لا يحرم إدخال الشيء النجس فيه ولا وضعه فيه ( 2 ) إلّا مع تعدّي نجاسته إليه ( 3 ) أو استلزم إدخاله أو وضعه هتك حرمة المسجد ( 4 ) . مسألة 53 : المشاهد المشرّفة أعني روضات الأئمّة عليهم السّلام في حكم المساجد في حرمة تنجيسها ووجوب إزالة النجاسة عنها حتّى الرواق منها على الأحوط ، وأمّا الصحن الشريف فالظاهر عدم كونه كذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدّعى أوّلا بالأولوية إذ لو كانت الإزالة واجبة فبالأولويّة يكون التنجيز حراما ، وثانيا أنّ حرمة تنجيس المسجد من مرتكزات أهل الشرع . ( 2 ) لأنّه لا دليل عليه ومع فرض وجوده ترفع اليد عنه بالإجماع والتسالم عند الأصحاب . ( 3 ) كما تقدّم . ( 4 ) فإنّه حرام في هذه الصورة قطعا فإنّ المسجد من شعائر اللّه وهتكها حرام فإنّ هتكها يستلزم هتكه سبحانه وتعالى . ( 5 ) لم يدلّ على هذا الحكم دليل . نعم ، لو كان التنجيس أو الإبقاء سببا لهتكهم عليهم السّلام الذي يكون هتكا لساحة قدسه تعالى فلا شبهة في حرمة الاحداث ووجوب الإزالة وهذا لا يختصّ بالروضة المقدّسة بل الرواق والصحن كذلك كما هو ظاهر .