تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السّلام : فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظّف ويتّخذ مسجدا ؟ فقال : نعم إذا القي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره « 1 » . ومنها : ما رواه أبو الجارود في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكان يكون خبيثا ثمّ ينظّف ويجعل مسجدا ، قال : يطرح عليه من التراب حتّى يواريه فهو أطهر « 2 » . ومنها : ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ قال : إذا نظّف واصلح فلا بأس « 3 » . فإنّه يمكن أن يستدلّ بهذه الروايات على المدّعى بتقريبين : أحدهما : أنّ المرتكز في ذهن السائل التنافي بين المسجدية والنجاسة ، والإمام عليه السّلام قرّره على هذا الارتكاز . ثانيهما : أنّه عليه السّلام علّق جواز جعل الكنيف مسجدا على الطمّ فيعلم التنافي بين الأمرين ويعلم من هذه النصوص كما ذكرنا أنّ عنوان المسجد لا يجامع مع النجاسة فلا فرق بين الإحداث والإبقاء أي يستفاد منها أمران : الأوّل : حرمة التنجيس ، والثاني : وجوب التطهير . لكن لا يستفاد من هذه النصوص سراية الحكم المذكور إلى خارج المسجد فلا دليل على شمول الحكم خارجه فلا تجب إزالة النجاسة عن جدار المسجد من خارجه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 7 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 102 | السيد تقي الطباطبائي القمي