أو بنتا وأبوين مع الزوج ( 1 ) ، أو بنتين وأحد الأبوين معه ( 2 ) ( كان ) النقص ( على البنتين فصاعدا ) أو البنت ( دون الأبوين والزوج ) لما تقدم .
( ولو كان مع الأبوين ) خاصة ( زوج ( 3 ) ، أو زوجة ( 4 ) فله نصيبه الأعلى ) لفقد الولد ( وللأم ثلث الأصل ) مع عدم الحاجب ، وسدسه معه ( 5 ) ( والباقي للأب ) ولا يصدق اسم النّقص عليه ( 6 ) هنا ( 7 )
شرح
( 1 ) هي المسألة الأولى المتقدمة وهي : ( 8 للأبوين + 12 للبنت + 6 للزوج ) / 24 26 / 24
فيعطى الزوج والأبوان فرضهما من دون نقص ، فالمعطى لهما 8 + 6 / 24 14 / 24 والباقي 10 / 24 يعطى للبنت .
( 2 ) مع الزوج وهي المسألة السابعة وهي : ( 4 لأحد الأبوين + 16 للبنتين + 6 للزوج ) / 24 26 / 24 .
فيعطى الزوج واحدا لأبوين فرضهما ، وهو : ( 4 + 6 ) / 24 10 / 24 ، والباقي 14 / 24 يعطى للبنتين .
( 3 ) فله النصف لعدم الولد للميت ، وللأم الثلث إن لم يكن لها حاجب ، فالمعطى لهما : ( 3 للزوج + 2 للأم ) / 6 5 / 6 ، والباقي 1 / 6 يعطى للأب بالقرابة لأن لا فرض له في صورة عدم الولد .
ولو كان للأم حاجب فتعطى السدس والمعطى لها وللزوج : ( 3 + 1 ) / 6 4 / 6 ، والباقي 2 / 6 للأب .
( 4 ) فلها الربع لعدم الولد للميت ، وللأم الثلث مع عدم الحاجب فالمعطى لهما :
( 3 للزوجة + 4 للأم ) / 12 7 / 12 ، والباقي 5 / 12 للأب بالقرابة .
ومع الحاجب فالمعطى للأم والزوجة : ( 3 + 2 ) / 12 5 / 12 ، والباقي 7 / 12 للأب بالقرابة .
( 5 ) أي سدس الأصل مع الحاجب .
( 6 ) على الأب .
( 7 ) مع عدم الولد للميت ، وذلك ففي مسألة الزوج تعطى الأم 2 / 6 وهو ثلث مع عدم الحاجب ويعطى الأب 1 / 6 ، ومع الحاجب تعطى 1 / 6 ويعطى الأب 2 / 6 وهو ثلث .
وفي مسألة الزوجة تعطى الأم 4 / 12 وهو ثلث مع عدم الحاجب ويعطى الأب 5 / 12 وهو ثلث ونصف السدس .
ومع الحاجب تعطى الأم 2 / 12 وهو سدس ، ويعطى الأب 7 / 12 ، وهو نصف ونصف السدس . -