أو زوجة ( 1 ) ( يردّ ) على البنت أو البنتين فصاعدا ، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب ، أو على الأب خاصة معه ( بالنسبة ) دون الزوج والزوجة .
( ولو دخل نقص ) ( 2 ) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج ( 3 ) ، أو الزوجة ( 4 ) ،
شرح
- 88 / 96 والباقي 8 / 96
فالبنت لها : 48 بالفرض + 6 بالرد 54
وأحد الأبوين له : 16 بالفرض + 2 بالرد 18
والزوج له : 24 بالفرض 24
فالمجموع 96
( 1 ) وهي المسألة الرابعة في الشرح وقد تقدم أنها :
[ ( 4 لأحد الأبوين بالفرض ) + ( 12 للبنت بالفرض ) + ( 3 للزوجة بالفرض ) ] / 24 19 / 24 والباقي 5 / 24 يرد على أحد الأبوين والبنت أرباعا بقدر حصصهم ، فنضرب مخرج الفريضة بأربعة فتكون الفريضة من 96
[ ( 16 لأحد الأبوين بالفرض ) + ( 48 للبنت بالفرض ) + ( 12 للزوجة بالفرض ) ] / 96 76 / والباقي 20 / 96 .
فحصة البنت : 48 بالفرض + 15 بالرد 63
وحصة أحد الأبوين : 16 بالفرض + 5 بالرد 21
وحصة الزوجة : 12 بالفرض 12
فالمجموع 96
( 2 ) شروع في مسائل العول .
( 3 ) وهي المسألة الخامسة المتقدمة في الشرح ، وهي :
( 8 للأبوين + 16 للبنتين + 6 للزوج ) / 24 30 / 24
فيعطى الزوج الربع لأنه فرضه لا ينقص عنه ، وكذا الأبوان يرثان فرضهما من دون نقص ، فالمعطى لهما ( 8 / 24 + 6 / 24 ) 14 / 24 ، والباقي 10 / 24 يعطى للبنتين لأنهما من القسم الثاني من ذوي السهام بحيث إذا أزيل هذا القسم عن فرضه كان له الباقي .
( 4 ) وهي المسألة السادسة المتقدمة في الشرح ، وهي :
( 8 للأبوين + 16 للبنتين + 3 للزوج ) / 24 27 / 24
فالزوجة مع الأبوين يأخذون حصتهم من دون نقص فالمعطى لهم : 8 + 3 / 24 11 / 24 ، والباقي 13 / 24 للبنتين .