تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة ( 1 ) ، أو بنتا وأحدهما وزوجا ( 2 ) ،
شرح
- فالمجموع 120 . هذا إذا لم يكن للميت إخوة تحجب الأم عما زاد عن السدس ، فإن كان إخوة تحجب فالباقي يقسم بين الأب والبنت أرباعا وعليه فنضرب مخرج الفريضة 24 بأربعة التي هي قدر سهامهم فتكون الفريضة : 32 للأبوين + 48 للبنت + 12 للزوجة / 96 92 / 96 والباقي 4 / 96 ، ثلاثة أرباعه للبنت والربع الأخير للأب . فحصة الأب : 16 بالفرض + 1 بالرد 17 . وحصة الأم : 16 بالفرض 16 وحصة البنت : 48 بالفرض + 3 بالرد 51 وحصة الزوجة : 12 بالفرض 12 فالمجموع 96 . ( 1 ) وهي المسألة الثامنة في الشرح ، وقد تقدم أنها : ( 4 لأحد الأبوين بالفرض + 16 للبنتين بالفرض + 3 للزوجة بالفرض ) / 24 23 / 24 . والباقي 1 / 24 يقسم على البنتين وأحد الأبوين أخماسا بقدر حصصهم لأن حصصهم خمسة ، 4 / 6 للبنتين و 1 / 6 لأحد الأبوين ، فلا بد أن نضرب مخرج الفريضة 24 بالخمسة فالفريضة من 120 . [ ( 20 لأحد الأبوين بالفرض ) + ( 80 للبنتين بالفرض ) + ( 15 للزوجة بالفرض ) ] / 120 115 / 120 والباقي 5 / 120 ينقسم أخماسا ، أربعة أخماسه للبنتين ، وخمسه الباقي لأحد الأبوين . فحصة أحد الأبوين : 20 بالفرض + 1 بالرد 21 وحصة البنتين : 80 بالفرض + 4 بالرد 84 وحصة الزوجة : 15 بالفرض 15 فالمجموع 120 ( 2 ) هذه هي المسألة الثالثة ، وقد تقدم أنها : [ ( 4 لأحد الأبوين بالفرض ) + ( 12 للبنت بالفرض ) + ( 6 للزوج بالفرض ) ] / 24 22 / 24 والباقي 2 / 24 يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ثلاثة أرباعه للبنت ، وربعه الأخير لأحد الأبوين ، وبما أن الباقي لا ينقسم أرباعا فنضرب مخرج الفريضة بأربعة ، فتكون الفريضة من 96 ، وعليه : [ ( 16 لأحد الأبوين بالفرض ) + ( 48 للبنت بالفرض ) + 24 للزوج بالفرض ) ] / 96 -