تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
البراءة ، وقد روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرأ الزوج والولد ( 1 ) . ( ومع عدم القرابة ) الذي يحكم بدخوله ( فالمعتق ) للجاني ( 2 ) . فإن لم يكن فعصابته ، ثم معتق المعتق ، ثم عصابته ثم معتق أبي المعتق ، ثم عصابته كترتيب الميراث ، ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا ، أو سفل على الخلاف ( 3 ) ، ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث . ( ثم ) مع عدمهم أجمع ( فعلى ضامن الجريرة ) ( 4 ) إن كان هناك ضامن ( ثم ) مع عدمه ، أو فقره فالضامن ( الإمام ) من بيت المال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) قد صرح الشيخ الحر في هامش الوسائل الباب الثاني من أبواب العاقلة أن الخبر من حديث العامة ، وراجع سنن ابن ماجة ج 2 ح 2648 . ( 2 ) بلا خلاف فيه لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته ) 1 الدالة على أن من له الولاء فعليه العقل . ولذا ورد في صحيح إسماعيل بن الفضل : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء فتولى من أحبّ ؟ فقال : إذا أعتق للّه فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء ) 2 . ( 3 ) المتقدم في دخول الأب والابن في العاقلة . ( 4 ) لصحيح هشام بن سالم المتقدم ، وغيره . ( 5 ) بلا خلاف ويدل عليه أخبار منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين ) 3 مع ضميمة أن من له الولاء فعليه العقل ، ولمرسل يونس عن أحدهما عليهما السّلام : ( في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب العتق حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 12 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 685 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي