السبب فيه ( 1 ) ، بل ينبغي أن يختص ذلك ( 2 ) بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك ( 3 ) ، بأن اتفق تلفها ( 4 ) مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها ( 5 ) والمالك ( 6 ) غير معتبر في مراعاة الدابة كما يتفق لكثير من الدور والدواب ، أما لو كان حفظه ( 7 ) متوقفا على سكنى الدار ومراعاة الدابة ( 8 ) لضعفها أو كون أرضها ( 9 ) مسبعة ( 10 ) مثلا . فإن المتجه الضمان ( 11 ) نظرا إلى كونه ( 12 ) سببا قويا مع ضعف المباشر ( 13 ) .
ومثله ( 14 ) ما لو منعه من الجلوس على بساطه فتلف ( 15 ) أو سرق ( 16 ) أو غصب الأم ( 17 ) فمات ولدها جوعا ، وهذا ( 18 ) هو الذي اختاره المصنف في بعض فوائده ، وإن اتّبع هنا وفي الدروس المشهور ( 19 ) .
شرح
( 1 ) أي لعدم انحصار سبب الضمان في الغصب .
( 2 ) من عدم الضمان كما عليه المشهور .
( 3 ) بسبب منع المانع .
( 4 ) أي تلف العين .
( 5 ) أي حفظ الدار .
( 6 ) عطف على السكنى .
( 7 ) أي ما ذكر من الدار والدابة .
( 8 ) من قبل مالكها .
( 9 ) أي أرض الدابة .
( 10 ) أي أرضها ذات أسباع .
( 11 ) لكون المانع سببا في الإتلاف .
( 12 ) أي كون المانع .
( 13 ) أي المباشر للإتلاف .
( 14 ) أي ومثل المانع من سكنى الدار ومن إمساك الدابة المرسلة .
( 15 ) أي البساط .
( 16 ) أي البساط وفيه نظر ، لأن السارق مباشر وهو أقوى من السبب المانع .
( 17 ) أي غصب الحيوان فمات ولده جوعا ، والضمان متوقف على كون الولد غير معتاد لأكل غير اللبن ، أو لكون الام معتبرة في تغذية .
( 18 ) أي الضمان مع كون المانع سببا قويا في إتلاف العين الممنوعة .
( 19 ) من عدم الضمان .