تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة أنه يرثها في العدة البائنة لخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام ( المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها ) 2 ، وخبر عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السّلام ( سألته عن رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة ) 2 ، وهي لا تقاوم ما تقدم من الأخبار . نعم لا خلاف ولا إشكال في أنها ترثه سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق إلى سنة ، لا أزيد من ذلك ولو لحظة للأخبار . منها : صحيح أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه ، قلت : فإن طال به المرض ؟ فقال عليه السّلام : ما بينه وبين سنة ) « 3 » ، وموثقه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة ) 4 ومثله صحيحه الثالث 5 ، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك ) 6 ومثلها غيرها ، هذا وعلى المشهور أنها ترثه إلى السنة سواء كان الطلاق للإضرار بها أم لا ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، وعن الشيخ في الاستبصار والعلامة في المختلف اختصاص ذلك فيما إذا كان الطلاق للإضرار بها ويشهد له موثق سماعة ( سألته عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال عليه السّلام : ترثه ما دامت في عدتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه ، وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفّى عنها زوجها ) 7 ، ومفهومه عدم الإرث إلى السنة مع عدم قصر الإضرار بالطلاق ، ويشهد لهما أيضا مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ، ولم يرثها ، وما حدّ الإضرار عليه ؟ فقال : هو الإضرار ، ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة ) « 8 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 13 و 12 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 و 8 و 11 و 7 و 4 . ( 8 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 7 .