. . . . . . . . . .
شرح
منها : صحيح الفضيل عن أحدهما عليهم السّلام ( سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين ، يحلّ له أن يراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها قال : لا ، حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأول ) « 1 » ومثله غيره .
الشرط الرابع : أن يكون العقد دائميا فلا يكفي نكاح المتعة بلا خلاف فيه ، للأخبار .
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتّع فيها رجل آخر هل تحلّ للأول ؟ قال عليه السّلام : لا ) « 2 » ، وموثق هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحلّ لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه ) 3 وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة ، أتحلّ للأول ؟ قال : لا ، لأن اللّه يقول : فإن طلّقهافَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها، والمتعة ليس فيها طلاق ) 4 . هذا والمحلّل يهدم الطلقة والاثنتين كما يهدم الثلاث على المشهور شهرة عظيمة للأخبار .
منها : موثق رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلّقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول ، أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال عليه السّلام : نعم ) « 5 » ، وخبر معاوية بن حكيم قال : ( روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ) 6 وخبر عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب ( اختلف رجلان في قضية إلى علي عليه السّلام وعمر ، في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها لأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : سبحان اللّه يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة ) « 7 » ومثلها غيرها .
وقد نسب الشيخ في الخلاف إلى بعض الأصحاب عدم الهدم للأخبار وهي كثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 و 3 و 4 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 و 2 .
( 7 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 3 .