تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( وتحتاج ) المطلقة مطلقا ( 1 ) ( مع كمال ) الطلقات ( الثلاث إلى المحلل ( 2 ) ، للنص ) والاجماع ومخالفة من سبق ذكره ( 3 ) في بعض موارده ( 4 ) غير قادح فيه ( 5 ) بوجه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) من أي أنواع الطلاق بائنا أو رجعيا ، وسواء كان الرجعي عديا أو سنيا بالمعنى الأخص . ( 2 ) لا إشكال ولا خلاف معتدّ به في أن كل امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره غير المطلّق ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، راجعها في العدة وواقعها أو لم يواقعها ثم طلقها ثم راجعها كذلك ثم طلقها ، أو لم يراجعها في العدة بل تركها إلى أن انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها ، وهكذا ثلاثا ، لعموم قوله تعالى :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ- إلى قوله تعالى -فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ« 1 » ، وللأخبار الكثيرة . منها : خبر زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ( والذي يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ) « 2 » ، وهو ظاهر في انقضاء عدتها عقيب كل طلاق ثم الرجوع إليها بعقد جديد ، وخبر أبي بصير ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلّق ثم تراجع ثم تطلّق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها ) « 3 » ، وهو ظاهر في الطلاق العدي ، والسابق في الطلاق السني بالمعنى الأخص ، ومثلهما غيرهما . ولم يخالف إلا ابن بكير حيث ذهب إلى عدم التحريم في الثالثة في الطلاق السني بالمعنى الأخص ، لأن استيفاء العدة يهدم تحريم الثالثة وقد تقدم الكلام فيه سابقا فلا نعيد . ( 3 ) وهو ابن بكير . ( 4 ) أي بعض موارد الطلاق ، وهو الطلاق السني بالمعنى الأخص . ( 5 ) في الإجماع . ( 6 ) لأنه فطحي ، ولأنه قد صرح بأنه رأيه وليس رواية يرويها ، وعلى كل فلم يذكر الشهيدان شروط المحلّل وهي أربعة :
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآيتان : 29 ، 230 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 .