بمضي زمان تلد فيه ( 1 ) عادة وأكثر ( 2 ) النفاس بعدها ( 3 ) ، أو عادتها ( 4 ) فيه ( 5 ) . ولو لم يعلم ذلك كلّه ولم يظنه تربص ثلاثة أشهر كالمسترابة ( 6 ) .
شرح
النفاس حتى تطهر ليصح طلاقها حينئذ .
( 1 ) في الزمان الماضي .
( 2 ) عطف على الزمان ، والمعنى : يمضي زمان وأكثر النفاس .
( 3 ) أي بعد الولادة بناء على عدم استمرار الدم فوق العشرة .
( 4 ) عطف على أكثر النفاس ، والمعنى بمضي زمان وعادتها في النفاس إذا استمر الدم فوق العشرة بحسب حالها .
( 5 ) في النفاس .
( 6 ) هي من سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض فيشترط في صحة طلاقها مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة بلا خلاف فيه لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( عن المسترابة من الحيض كيف تطلّق ؟ قال : تطلق بالشهور ) « 1 » ، ومرسل العطار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال عليه السّلام :
ليمسك عنها زوجها ثلاثة أشهر ثم يطلقها ) « 2 » .
وفي المسالك وتبعه بعض من تأخر عنه أنه لا يلحق باسترابة من تعتاد الحيض في كل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، فإن تلك لا استرابة فيها ، بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبراؤها بحيضة وإن توقف على ستة أشهر أو أزيد .
وعلى كل قال الشارح في المسالك ( وأطلق عليها اسم الاسترابة تبعا للنص وإلا فقد يحصل مع انقطاع حيضها في هذا السن استرابة بالحمل وقد لا يحصل ) انتهى ، ولما عمم المسترابة لمسترابة الحيض والحمل فلذا جعل من لم يعلم انقضاء نفاسها ووضعها ولم يظنه كالمسترابة في الحيض من ناحية الحكم .
ثم لم يذكر الشهيدان الشرط الرابع من شروط المطلقة وهو أن تكون مستبرئة ، بمعنى أن يقع طلاقها في طهر لم يطأها فيه بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ( إذا طلق الرجل في دم النفاس أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب العدد حديث 17 .
( 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .