تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المانع ، وقياس الوصية على القضاء واضح الفساد .

[ في أنه يصح تعدد الوصي ]

( ويصح تعدد الوصي ( 1 ) فيجتمعان ) لو كانا اثنين في التصرف ، بمعنى ( 2 ) صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما ( إلا أن يشترط ( 3 ) لهما الانفراد ) فيجوز حينئذ لكل واحد منهما التصرف بمقتضى نظره ، ( فإن تعاسرا ( 4 ) ) فأراد
شرح
( 1 ) لو أوصى إلى اثنين فصاعدا جاز بلا خلاف فيه للأخبار الآتية ، وعليه فإما أن يشترط اجتماعهما - وإما أن يشترط انفرادهما وإما أن يطلق ، فإن شرط اجتماعهما والمراد بالاجتماع صدور الفعل عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرف اتباعا لشرط الموصي . وكذا لو شرط عليهما الانفراد فلا يجوز لهما الاجتماع أيضا ، ولو أطلق فهل يجب الاجتماع أو يجوز الانفراد ، فالمشهور على الأول لأن ثبوت الولاية لهما على نحو الاجتماع معلوم وثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك والأصل يقتضي العدم ، ولصحيح الصفّار ( كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع عليه السّلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه تعالى ) « 1 » ، وعن الشيخ في أحد قوليه والقاضي ابن البراج جواز الانفراد عند الإطلاق لموثق بريد بن معاوية ( إن رجلا مات وأوصى إليّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك ، فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال : ذلك إليه ) « 2 » ، بناء على أن ذلك إليه ظاهرة في كون القسمة للطالب وهي من حقه ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد أن إباء القسمة حق للآخر وهو الأقرب لكونه الأخير ، والضمير يرجع إلى الأخير عند تعدد مرجعه المحتمل ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال ، على أنه لا يصلح لمعارضة صحيح الصفّار المتقدم ، لكونه صحيحا وقد عمل به المشهور . ( 2 ) تفسير للاجتماع المشروط . ( 3 ) بمعنى يجوز ويرخّص . ( 4 ) بناء على اشتراط الاجتماع أو في صورة الإطلاق على مبنى المشهور ، والتعاسر هو التشاح ، بحيث أبى كل منهما على صاحبه أن يوافقه على وجه لا ينافي عدالتهما لتخيل كل منهما الصلاح في ضدّ ما يقوله الآخر ، فما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه لا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 .