( وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل ) ( 1 ) لكن لا يتصرف الصبي حتى يكمل ، فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعين . نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي اتبع شرطه ، وحيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه لا يختص بالضروري ، بل له كمال التصرف ، وإنما يقع الاشتراك في المتخلف ( 2 ) ، ولا اعتراض للصبي بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع ( 3 ) ( وإلى المرأة ( 4 ) والخنثى ( 5 ) ) عندنا مع اجتماع الشرائط ( 6 ) ، لانتفاء
شرح
( 1 ) قد تقدم عدم جواز الوصاية إلى الصبي منفردا لسلب عبارته وأفعاله شرعا ، ولكن تصح الوصاية إليه منضما إلى البالغ الكامل ولكن لا يتصرف الصبي إلا بعد بلوغه ، وفائدة نصبه جواز تصرفه بعد البلوغ على وجه يكون شريكا للبالغ الكامل ، بلا خلاف فيه لخبر علي بن يقطين ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرّك في الوصية معها صبيا ، فقال عليه السّلام : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير ، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت ) « 1 » ، وصحيح الصفّار قال : ( كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السّلام :
نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ) « 2 » .
( 2 ) إلى ما بعد البلوغ .
( 3 ) من الوصية ، وإلا فله الاعتراض كما دل عليه ذيل خبر ابن يقطين المتقدم .
( 4 ) تجوز الوصية إلى المرأة عندنا بلا خلاف لإطلاق أدلة الوصاية ، ولخصوص خبر علي بن يقطين المتقدم حيث صرح بكون الوصاية إلى المرأة والطفل ، وكذا تجوز الوصاية للأعمى لإطلاق الأدلة أيضا ، فما عن بعض العامة من منع الوصاية إليها ضعيف لعدم الدليل عليه سوى قياس الوصاية على القضاء ، والقياس باطل نعم روى السكوني في المرسل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( المرأة لا يوصى إليها ، لأن اللّه تعالى يقول :وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) « 3 » ، وهو محمول على التقية لموافقته للعامة .
( 5 ) لعدم خروجه عن الذكر أو الأنثى مع صحة الوصاية إليهما .
( 6 ) من البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والحرية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .