تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ في ما يدخل في الوصية بشيء ]

( ويدخل في الوصية بالسيف جفنه ) ( 1 ) بفتح أوله وهو غمده بكسره وكذا تدخل حليته ، لشمول اسمه لها ( 2 ) عرفا وإن اختص ( 3 ) لغة بالنصل ، ورواية أبي جميلة بدخولها شاهد مع العرف ، ( وبالصندوق أثوابه ) ( 4 ) الموضوعة فيه ، وكذان
شرح
( 1 ) لو أوصى بسيف معين ، وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية على المشهور لخبر أبي جميلة المفضل بن صالح ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنما لك الحديد وليس لك الحلية ، فكتب إليّ : السيف له وحليته ) « 1 » ، وخبره الآخر ( سألت الرضا عليه السّلام عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفني وعليه حلية ، فقال الورثة : إنما لك النصل وليس لك المال ، فقال : لا بل السيف بما فيه له ) 2 ، بالإضافة إلى العرف الشاهد بذلك ، فلو قيل : خذ سيفك وسافر ، فلا يفهم منه إلا المجموع حتى لو جرده عن غمده وسافر لعدّ عند العقلاء سفيها . هذا والجفن هو الغمد بالكسر ، والحلية ما يزيّن به من مصوغ المعدنيات والأحجار الكريمة . وعن العلامة في المختلف وولده عدم دخول شيء منهما في الوصية وهو واضح الضعف . ( 2 ) للحلية . ( 3 ) أي السيف . ( 4 ) لو أوصى رجل لرجل بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية على المشهور لخبر أبي جميلة عن أبي الحسن عليه السّلام ( فقلت : رجل أوصى بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه ، فقال عليه السّلام : الصندوق بما فيه له ) « 3 » ، وضر عقبة ( سألت أبا عن رجل أوصى رجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة وليس لك ما فيه فقال عليه السّلام : الصندوق بما فيه « 4 » لك ) ، وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء ) « 5 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 57 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 57 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 .