تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( الموصى له ، والرقبة على الوارث إن فرض لها ( 1 ) قيمة ( 2 ) ) كما يتفق في العبد لصحة عتق الوارث له ولو عن الكفارة ، وفي البستان بانكسار جذع ونحوه ،
شرح
- المورّث في زمن حياته له التسلط على أمواله ويجوز له أن يصنع بها ما شاء ، ومن جملته إجارة أعيان أمواله مدة من الزمن تزيد على عمره ، وبهذا الاعتبار جاز له أن يوصي بمنافع أمواله بعد وفاته لمن شاء بشرط الخروج من الثلث . ثم إن الغرض من التعرض للمسألة ثانيا هو معرفة كيفية احتساب المنفعة المؤبدة أو المنقطعة من الثلث ، فإن كانت المنفعة الموصى بها منقطعة فأمرها سهل إذ تقوّم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة ، وتقوّم العين بجميع منافعها مطلقا ، وينظر إلى التفاوت ويخرج من الثلث ، فلو أوصى بمنفعة العبد عشر سنين ، قوّم العبد بجميع منافعه ثم يقوّم مسلوب المنفعة تلك المدة ، فلو كانت قيمته مائة على الأول ، وخمسين على الثاني ، فالتفاوت خمسون ، وهو الذي يخرج من الثلث ، بمعنى أنه يعتبر أن يكون بيد الوارث مائة منها رقبة العبد مع أن الرقبة قيمتها خمسون كما في المثال . وإن كانت المنفعة الموصى بها مؤبدة فللأصحاب طرق ثلاثة في ذلك : الأول : تقويم العين بمنافعها ، وخروج مجموع القيمة من الثلث ، لعدم قيمة للعين حال كونها مسلوبة المنفعة وفيه : إنه مبني على عدم القيمة للعين حينئذ ، مع أنها تبقى لها منفعة تعود للوارث كالعتق في العبد وأكل اللحم في الشاة لو أشرفت على الموت فذبحت ونحو ذلك . الثاني : تقويم العين مسلوبة المنافع الموصى بها وإن قلّت قيمتها ، وتقويمها غير مسلوبة وينظر إلى التفاوت ، ويخرج من الثلث ، لكون العين للوارث له بعض المنافع فيها من حيث الملك ، وبذلك تكون ذا قيمة فلا معنى لاحتسابها من الثلث ، ثم ما دامت الرقبة للوارث فيقدر على الانتفاع بها كالعتق ، وهو غرض كثير متقوم بالمال ، ويمكن الانتفاع بها كما لو أوصى بثمرة البستان فانكسرت أشجاره ويبست فيجوز للوارث استعمالها حطبا أو خشبا لخروجها عن الثمرة وهكذا . الثالث : أن تحسب قيمة المنفعة من الثلث ولا تحتسب قيمة الرقبة على أحد من الوارث ولا الموصى له ، أما الموصى له فلأنها ليست له ، وأما الوارث فللحيلولة بينه وبينها ، وفيه : إن الحيلولة مانعة عن الانتفاع بالمنافع وليست مانعة عن الانتفاع بالرقبة من حيث الملك . ( 1 ) للرقبة . ( 2 ) بأن يفرض للعين منافع غير منافع الموصى بها .