ما حكم به من مدعى المالك ( 1 ) زائدا عن الأجرة ، أو مساويا باعترافه ( 2 ) فتكليف العامل باليمين حينئذ ( 3 ) لا وجه له ، لاعتراف المالك به ( 4 ) ، وإنما يتوجه ( 5 ) لو زادت أجرة المثل عما يدعيه ( 6 ) المالك فيتوقف إثبات الزائد من الأجرة عما يدّعيه على يمين المدعي وهو العامل ( 7 ) .
شرح
( 1 ) ومدعاه إما مساو لأجرة المثل وإما زائدا عنها ، فما ادعاه ثابت باعترافه .
( 2 ) أي باعتراف المالك .
( 3 ) أي حين التحالف لثبوت أجرة المثل .
( 4 ) بمدعاه سواء زاد عن أجرة المثل أو ساواها .
( 5 ) أي اليمين على العامل .
( 6 ) أي عما يدعيه المالك .
( 7 ) لأنه يدعي الأزيد من أجرة المثل وأزيد مما يدعيه المالك ، ويمينه باعتبار أنه منكر لما يدعيه المالك فإذا حلف انتفى ما يدعيه المالك ، وما ادعاه هو فمنتف بيمين المالك فتثبت أجرة المثل وإن كانت أزيد مما يدعيه المالك .