تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
الاستحقاق ( 1 ) وإن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه ( 2 ) . ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخّر على تقدير الجواب به ( 3 ) ، لأنه ( 4 ) ما أجاب به ( 5 ) إلا ويمكنه الحلف عليه ( 6 ) ، وقد تقدم مثله في القضاء ، ( ولو تداعيا السبق ( 7 ) تحالفا ) ، لأن كل واحد منهما مدّع ، ومدّعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر ( ولا شفعة ) ، لانتفاء السبق .
شرح
( 1 ) أي في نفي استحقاق الشفعة . ( 2 ) أي على نفي الاستحقاق . ( 3 ) بنفي تأخر الشراء كما عن بعض الشافعية . ( 4 ) أي الشأن والواقع . ( 5 ) بنفي التأخر . ( 6 ) وأيضا قد وقع منه نفي التأخر فيجب أن تكون اليمين على ما قد وقع . ( 7 ) السبق في الشراء ، فكل منهما يدعي السبق في الشراء وينكرها الغير ، فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان ، ويثبت ملكهما ولا شفعة لأحدهما على الآخر .