توليهما ( 1 ) لنفسه قولان منشأهما : دخوله ( 2 ) في الإطلاق . ومن ظاهر ( 3 ) الروايات الدالة على المنع . وهو أولى .
واعلم أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع ، أو الشراء ( 4 ) لنفسه ( 5 ) وموضع الخلاف مع عدم الإذن ( 6 ) توليه لنفسه ، أما لغيره ( 7 ) بأن يكون وكيلا
شرح
وعن المشهور المنع للتهمة ، ولأن إطلاق الاذن منصرف إلى غير الوكيل ، إذ المفهوم من الاستنابة في البيع البيع على غيره ، ولخبر هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيرا منه ) « 1 » ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له : ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، قال عليه السّلام : لا تقربنّ هذا ، ولا يدنس نفسه ، إن اللّه عز وجل يقول :إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ . . .الآية ، وإن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده ) 2 ومثلها غيرها .
وهي محمولة على الكراهة عند أصحاب القول الأول لظهور بعضها في ذلك كقوله عليه السّلام ( ولا يدنس نفسه ) ، وللجمع بينها وبين خبر ميسر ( قلت له : يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق ، قال : إن أمنت أن لا يتهمك فاعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق ) 3 هذا واعلم أن النزاع هنا ليس من جهة واحدة بل من حيثية الأخبار وانصراف الاذن ومن حيثية التهمة ومن أن المغايرة الاعتبارية بين الأصيل والوكيل تحقق التغاير حتى يجوز للوكيل تولي طرفي العقد .
( 1 ) أي طرفي العقد .
( 2 ) أي دخول الوكيل في إطلاق الاذن وهو دليل الجواز .
( 3 ) دليل المنع .
( 4 ) لو وكله في شراء شيء .
( 5 ) لنفس الوكيل .
( 6 ) أي عدم الإذن صريحا من الموكل .
( 7 ) أي لغير الوكيل بأن يبيع مال الموكل لشخص آخر ، أو يشتري لشخص مال الموكل ، وكان الغير موكلا له كذلك .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب التجارة حديث 1 و 2 و 4 .