تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
فيما استدانه وإن كان حكمه كذلك ، لدخوله في قوله : ( ولا فيما بيده ) من الأموال ( إلا بإذن السيد ) سواء قلنا بملكه أم أحلناه ، ( فلو استدان بإذنه ) ، أو إجازته ( 1 ) ( فعلى المولى وإن أعتقه ) ، وقيل : يتبع به مع العتق ، استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية ، فإن العبد بمنزلة الوكيل وانفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى انفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق ، ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا .

[ في الإذن على التجارة ]

( ويقتصر ) المملوك ( في التجارة على محل الإذن ( 2 ) ) فإن عين له نوعا ، أو
شرح
ولو أذن المولى للعبد في الاستدانة لنفس العبد ، فعلى المولى كما هو المشهور لصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعي العبد في الدين ) « 1 » ، وعن الشيخ في النهاية والقاضي والعلامة في المختلف وجماعة أنه على المولى ما دام العبد غير معتق ، وكذا لو باعه ، ولكن لو أعتقه فهو على العبد بعد العتق لخبر طريق بيّاع الأكفان ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس ، وقد أعطيت به مالا كثيرا ، فقال : إن بعته لزمك ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام ) 2 ، وخبره الآخر قال : ( كان أذن لغلام له في البيع والشراء فأفلس ولزمه دين ، فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : إن بعته لزمك الدين ، وإن أعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء ) 1 ومثلها غيرها . وهذه الطائفة ضعيفة السند ومخالفة للقواعد الشرعية لأن المشغول مع الاذن هو المولى لا العبد ، ولو أنفقه على نفسه لأنه إنفاق لمال المولى على مال المولى . ( 1 ) وذلك فيما لو استدان أولا ثم أذن له فيما بعد ، بخلاف الاذن فإنه قبل الاستدانة . ( 2 ) قال في الجواهر : ( وإذا أذن له في التجارة اقتصر على موضع الاذن ، فلو أذن له بقدر معين أو زمان أو مكان أو جنس كذلك لم يزدد عليه كما في كل محجور عليه ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ) انتهى .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الدين حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الدين حديث 3 .