تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
صولح عليها وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع ( وتقسم على الغرماء ) إن وفي ، وإلا فعلى نسبة أموالهم ، ( ولا يدّخر للمؤجلة ( 1 ) التي لم تحل حالة القسمة شيء ) ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي ، وضرب بجميع المال ، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم ( ويحضر كل متاع في سوقه ( 2 ) ) وجوبا مع رجاء زيادة القيمة وإلا استحبابا ، لأن بيعه فيه أكثر لطلابه ، وأضبط لقيمته .

[ في حبس من ادعى الاعسار ]

( ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته ( 3 ) ) باعتراف الغريم ، أو بالبينة المطّلعة
شرح
ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم ، فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم ) « 1 » ، وخبر عبد اللّه بن الحكم ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم ، وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسّم ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص ) « 2 » . ( 1 ) تقسّم أمواله على ديونه الحالّة دون المؤجلة بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لعدم استحقاق المؤجلة قبل الأجل ، نعم لو حلت قبل قسمة الكل ففي التذكرة والمسالك أن هذا الدين الجديد يشارك ، وكذا لو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي وضرب بجميع المال وضرب بقية الغرماء ببقية أموالهم ، لأن تعلق حقوقهم بالمال لا يمنع من تعلق حق غيرهم بعد وجود مقتضى التعلق فيه . ( 2 ) ففي الشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد ومحكي المبسوط أنه يستحب إحضار كل متاع إلى سوقه لتتوفر الرغبة ، ومقتضاه جواز بيعه في غير سوقه ولو رجى الزيادة فيه . وفي جامع المقاصد إنه لا يبعد الوجوب إلا أن يقطع بانتفاء الزيادة في سوقه ، وفي المسالك : ( فالأولى الوجوب لأن بيعه فيه أكثر لطلابه وأضبط لقيمته ) . ( 3 ) لو ادعى الإعسار فإن وافقه الغريم فيثبت إعساره ، لاعتراف من له الحق عليه ، وكذا لو قامت البينة على إعساره على تفصيل سيأتي ، ومع ثبوت إعساره لا يجوز حبسه سواء كان المعسر مفلّسا وقد منعه الحاكم من التصرف في أمواله أم كان غير مفلّس ، بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال للإنظار المأمور به في الكتاب بقوله تعالىوَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الحجر حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب أحكام الرهن حديث 1 .