يفرق بينه وبين عامل المساقاة حيث لم يجز له أن يساقي غيره . وهو ( 1 ) يتم في مزارعة غيره ، لا في مشاركته . ويمكن الفرق بينهما ( 2 ) بأن عمل الأصول ( 3 ) في المساقاة مقصود بالذات ( 4 ) كالثمرة ( 5 ) فلا يتسلط عليه ( 6 ) من لا يسلطه المالك ، بخلاف الأرض في المزارعة ، فإن الغرض فيها ( 7 ) ليس إلا الحصة ( 8 ) فلمالكها ( 9 ) أن ينقلها ( 10 ) إلى من شاء .
( إلا أن يشترط عليه ( 11 ) المالك الزرع بنفسه ) فلا يجوز له ( 13 ) ادخال غيره مطلقا ( 13 ) ، عملا بمقتضى الشرط ( 14 ) .
شرح
بالإضافة إلى أن المقصود من عقد المساقاة هو سقي الشجر من نفس العامل ولذا لا يجوز له أن يساقي غيره بخلاف عقد المزارعة فالغرض منها هو تمليك حصة للمالك في قبال تمليك العامل منفعة الأرض مع تمام الحاصل إذا كان البذر منه ، وإذا تملك العامل تمام الحصة فيجوز له المشاركة ، وإذا تملك تمام منفعة الأرض فيجوز له أن يزارع غيره .
( 1 ) أي اشتراط بعضهم لكون البذر من العامل .
( 2 ) بين عقد المزارعة وعقد المساقاة ، حيث يجوز للعامل في الأولى مزارعة غيره أو مشاركته بخلاف ذلك في الثانية .
( 3 ) وعمل الأصول هو السقي .
( 4 ) أي مقصود ذاتي من العقد على أن يكون من نفس العامل .
( 5 ) فهي مقصود ذاتي من العقد على أن تكون للعامل في قبال سقيه .
( 6 ) على عمل الأصول .
( 7 ) في المزارعة ، مع عدم شرط المالك على أن يكون العمل من نفس العامل .
( 8 ) للمالك .
( 9 ) أي مالك منافع الأرض وهو العامل .
( 10 ) بالمزارعة أو المشاركة .
( 11 ) على العامل .
( 12 ) للعامل .
( 13 ) بالمزارعة أو المشاركة .
( 14 ) لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .