تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( شيئا ( 1 ) وشبهه ) كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها ولا عوضها ، فلا يضمن بالإنكار ، بل يكون كمدعي التلف يقبل قوله بيمينه أيضا ، لإمكان تلفها بغير تفريط فلا تكون مستحقة عنده ، ولا يناقض قوله البينة ، ولو أظهر لإنكاره الأول تأويلا ( 2 ) كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها ، أو ضمانها ، ونحو
شرح
بمؤتمن ، لارتفاع أمانته بالجحود ، بل هو خائن ، فيده على العين يد غير مؤتمنة فتندرج تحت عموم ( على اليد ) ، فلو تلفت قبل الرد يضمن . ( 1 ) لو ادعى عليه الوديعة فقال : لا تستحق عندي وديعة ، فلم ينكر الإيداع بل أنكر وجود وديعة مستحقة عنده ، فهو منكر يقدم قوله مع يمينه عند فقد المدعي البينة . وأما لو أتى المدعى بالبينة فيثبت على المنكر أنه ودعي وأن عنده وديعة ، ويلزم بالرد ، فلو ادعى التلف حينئذ أو الرد سمعت دعواه هذه ، ولم يقع تناقض بين هذه الدعوى وبين إنكاره السابق ، لأنه مع تلفها اللاحق أو الرد لا تكون عنده وديعة مستحقة ، وتكون هذه الدعوى بالتلف أو الرد تفسيرا وتأويلا لإنكاره السابق . ومما تقدم تعرف أنه لو ادعى التلف بعد إنكاره السابق أو ادعاه ابتداء من غير سبق الإنكار المذكور فلا يكون جاحدا للأمانة وليس عليه ضمان لأنه أمين ، فإن صدقه المالك بدعواه التلف فهو وإلا كان القول قول الودعي في التلف مع يمينه ، ويشهد له مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام ( عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال عليه السّلام : نعم ولا يمين عليه ) « 1 » . ولم يخالف إلا الشيخ في المبسوط فلم يقبل قول الودعي في التلف إلا بالبينة ، لأنه مدع ، فيندرج تحت عموم ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) ، وفي الجواهر قال عنه : ( رماه بعضهم بالشذوذ ) . ثم على القول بتقديم قول الودعي في التلف فهل يقدم قوله مع يمينه كما هو مقتضى القواعد ، أو أنه لا يمين عليه مطلقا تمسكا بظاهر الخبر المتقدم كما عن الصدوق والشيخ في النهاية وابن حمزة ، أو أنه لا يمين عليه إلا مع التهمة كما عن ابن الجنيد وأبي الصلاح جمعا بين الخبر والقواعد ، والأقوى الأول وهو المنسوب للأكثر إعمالا لقواعد القضاء بعد كون الخبر مرسلا . ( 2 ) في المسألة السابقة لم ينكر الإيداع بل أنكر الوديعة المستحقة وقد عرفت ما فيها ، وفي المسألة الأسبق قد أنكر الإيداع ومطلق الوديعة وعليه فلو أتى المدعي للوديعة بالبينة وأتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الوديعة حديث 7 .