آخر ( 1 ) ، أو يقوم غيرها مقامها عادة ( 2 ) .
[ في ما لو استودع من طفل ، أو مجنون ]
ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع ( 3 ) بين من يملكه ، وغيره ، ولا بين من يعلم أنه لا حرز له وغيره ( 4 ) ( ولو استودع من طفل ، أو مجنون ضمن ( 5 ) ) ، لأنهما ليسا أهلا للإذن فيكون وضع يده على مالهما بغير إذن شرعي
شرح
( 1 ) أي حرز هذه الأمور الثلاثة قد يفتقر إلى أمر آخر ، كما لو كان الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عن الغير مما يخاف عليه من السرقة ، فهو بحاجة حينئذ إلى حارس أو نقله إلى مكان أمين لا يخاف عليه عادة من السرقة .
( 2 ) أو يقوم غير هذه الإحراز الثلاثة المذكورة مقامها ، كوضع النقد في محفظة يضع فيها نقوده ، مما يعدّ حرزا عرفا وهكذا .
( 3 ) أي يجب على الودعي حفظ الوديعة في حرزها سواء كان مالكا للحرز أم لا ، ولا يقال إنه مع عدم تملكه للحرز فلا يجب ، لأنه يقال : إن الحفظ الواجب متوقف على إيجاد الحرز وعلى وضع الوديعة فيه ، فيجب عليه إيجاد الحرز عند عدم تملكه مع وضع الوديعة فيه حينئذ .
( 4 ) أي يجب على الودعي حفظ الوديعة في حرزها سواء علم المودع أن عنده حرزا أم لا ، ولا يقال : إنه مع علم المودع أنه لا حرز عنده وقد قدم إليه الوديعة فيكون إذنا في عدم حفظها في حرزها ، لأنه يقال : الحفظ واجب على الودعي وهو متوقف على إيجاد الحرز ووضعها فيه ، وعلم المودع بعدم وجود الحرز لا يقتضي الاذن للودعي بوضعها في غير حرزها كما هو واضح .
( 5 ) فلو كان المودع طفلا أو مجنونا فلا تصح الوديعة ، لاعتبار الكمال في طرفي عقدها ، كغيرها من العقود ، بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر ، وعليه فلو صدر من أحدهما الإيجاب فهو كالعدم ، وكذا الاذن في القبض لكونهما مسلوبي العبارة شرعا ، فلو وضع الودعي يده على الوديعة والحال هذه فيكون وضعا بغير حق لعدم الاذن بحسب الفرض ، فيضمن لعموم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) « 1 » .
ثم بعد الوضع المذكور يجب على الودعي رد المال إلى وليّهما ، ولا يجوز رده إليهما للحجر عليهما ، فلا يبرأ الودعي إلا برد المال إلى وليهما الخاص أو العام عند تعذر الخاص .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 .