تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
من الأعلى ( 1 ) عند عدمه ( 2 ) ، ويشمل ( 3 ) أيضا فيهما ( 4 ) ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه ( 5 ) ، وهو كذلك ( 6 ) .

[ في أنه يحفظ الوديعة بما جرت العادة به ]

( ويحفظ ) ( 7 ) الوديعة ( بما جرت العادة به ( 8 ) ) في مكان الوديعة وزمانها ، لأن الشارع لم يحدّ لها حدا ، فيرجع إلى العادة ( كالثوب ، والنقد في الصندوق ) المقفل ، أو الموضوع ( 9 ) في بيت محرز عن الغير ( 10 ) ، ( والدابة في الإصطبل ) المضبوط بالغلق ، ( والشاة في المراح ) كذلك ( 11 ) ، أو المحفوظ بنظر المستودع . وهذه الثلاثة ( 12 ) مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر ، وقد يفتقر إلى أمر
شرح
( 1 ) والمعنى إلى الأعلى ، وإلا فلو أريد النقل من الأعلى إلى غيره لكان نقلا إلى الأدون وهو غير جائز بالاتفاق ولا معنى لإبرازه من كلام الماتن ، بخلاف النقل إلى الأعلى فيحسن إبرازه من كلام الماتن لوجود الخلاف فيه . ( 2 ) أي عدم الخوف . ( 3 ) أي كلام المصنف . ( 4 ) أي في الصورتين السابقتين . ( 5 ) أي وعدم النهي ، أما مع عدم النهي فهو مورد الصورتين السابقتين على ما تقدم بيانهما ، وأما مع النهي فلو عيّن موضعا ونهاه عن النقل حتى إلى الأعلى ولا خوف على الوديعة من التلف فلا يجوز نقلها ، لأنه لا يجوز مع عدم النهي فمع النهي أولى . وكذا لو عيّن له موضعا وقد خاف عليها من التلف فلا بد من نقلها حتى إلى الأدون عند فقد المساوي والأحرز حتى مع النهي ، لأن بدون النقل المذكور يكون مقصرا ويضمن . ( 6 ) أي والشمول المذكور في محله ، وفيه : إنه في محله عند خوف التلف فيجوز نقلها إلى الأدون سواء نهاه عنه أم لا بشرط تعذر المساوي ، لا مع وجدان المساوي وإلا لكان مقصّرا . ( 7 ) أي الودعي . ( 8 ) بالحفظ ، قد تقدم أن الحفظ واجب وليس له كيفية مخصوصة من قبل الشارع ، فالمرجع فيه إلى العرف على وجه لا يعدّ الودعي مضيّعا ومفرّطا وخائنا ومهملا ومتعديا . ( 9 ) صفة للصندوق . ( 10 ) هذه أمثلة عرفية لحفظ الثوب والنقد ، ويمكن حفظهما في غير الصندوق . ( 11 ) أي المضبوط بالفلق . ( 12 ) من الصندوق والإصطبل والمراح .