بموت ، ونحوه ، وما تطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة ، وما ينزع من الغاصب بطريق الحسبة ، وما يؤخذ من الصبي والمجنون من مال الغير وإن كان كسبا من قمار كالجواز والبيض ، وما يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه ( 1 ) بأيديهما ، وما يتسلمه منهما نسيانا ، وما يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك . وضابطه : ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك .
[ في ما لو عيّن موضعا للحفظ ]
( ولو عيّن ) المودع ( موضعا للحفظ اقتصر ) المستودع ( عليه ) ( 2 ) فلا يجوز نقلها
شرح
ومنها : ما لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها .
ومنها : ما يصير بأيدي الصبيان من الأموال التي يكتسبونها بالقمار كالجوز والبيض ، وعلم به المولى فإنه يجب عليه رده إلى مالكه أو وليّه .
ومنها : ما لو استعار صندوقا ونحوه ، أو اشتراه ، أو غيره من الأمتعة فوجد فيه شيئا به ، فيكون أمانة شرعية وإن كان المستعار مضمونا .
ومنها : اللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك ، وضابطه : ما كان وضع اليد عليها بغير إذن المالك مع الاذن فيه شرعا ) انتهى .
( 1 ) لأنه مع عدم الخوف بالتلف ، فإنه ليست بوديعة كما سيأتي بحثه .
( 2 ) اقتصر الودعي عليه وجوبا ، بلا خلاف فيه ، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وعليه فلو نقلها عن الموضع المعيّن إلى ما هو أدون حرزا يضمن للتعدي ، وإنما الخلاف في صورتين :
الأولى : ما لو نقلها إلى الأحرز ، فقد ذهب جماعة إلى جواز نقلها حينئذ محتجين بالإجماع وبدلالة مفهوم الموافقة عليه ، وذهب الكثير منهم إلى عدم جواز النقل المذكور ، ومع مخالفة هذا الكثير منهم الشيخ في النهاية وابن زهرة والعلامة والحلي فكيف ينعقد الإجماع ، وأما مفهوم الموافقة فلا يجري لاختلاف الأغراض في مواضع الحفظ اختلافا كثيرا .
نعم إن فهم من تعيين الموضع أنه من باب المثال لمكان الحرز جاز النقل إلى الأحرز ، لعدم خصوصية المكان المعيّن حينئذ .
الصورة الثانية : ما لو نقلها إلى المساوي ، فقد نقل المحقق قولا عن بعض بالجواز ، لتوافق المتساويين في الضرر والنفع ، وردّ بأن إلحاق مساويه به قياس محض وهو باطل ، نعم على ما تقدم إن كان ذكر المكان من باب المثال فيجوز التعدي عنه إلى مساويه لعدم خصوصية المكان المعيّن .