( حلف ) وقبل بيمينه ، لأن مرجع ذلك ( 1 ) إلى قصده وهو أعلم به . والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد ، وإنما لزمه الحلف مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله لإمكان الاطلاع عليه بإقراره .
شرح
الفرع الثاني : أن يشتري أحد الشريكين شيئا فيدعي المشتري أنه اشتراه لهما وينكر الآخر ، فيقدم قول المشتري مع يمينه بلا خلاف أيضا ، لأن المشتري وكيل أمين ، فقوله مقبول في الفعل الموكل فيه فدعواه مسموعة من غير بينة ، إلا أن الآخر بإنكاره يدعي عدم وقوع الشراء لهما والأول ينكر ذلك بدعواه المتقدمة ، فيقدم قول المنكر مع يمينه .
وأيضا على الشريك الآخر هنا أن يجعل الدعوى اللازمة لإنكاره مسموعة ، بأن تكون الدعوى على الإقرار بالشراء لهما ، لا على الاطلاع على نيته ، لأنه محال .
( 1 ) من كون الشراء لهما أو لنفسه .