المقتضي بطلانها لبطلان تابعها ( 1 ) ، لاتفاقهما على الإذن ، وإنما اختلفا في أمر آخر ( 2 ) ، فإذا لم يثبت ( 3 ) يبقى ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء ( 4 ) المقتضي للرجوع ، ويحتمل عدم الرجوع ( 5 ) ترجيحا للصحة المستلزمة لشغل الذمة .
شرح
( 1 ) وهو الاذن .
( 2 ) وهو اشتغال ذمة المحال عليه بدين للمحيل .
( 3 ) أي لم يثبت ما اختلفا فيه .
( 4 ) أي وفاء المحال عليه لدين المحيل .
( 5 ) أي عدم رجوع المحال عليه على المحيل ، وعدم رجوعه لعدم سماع قوله ترجيحا لمدعى الصحة وهو قول المحيل ، وهو الذي جزم به في المسالك ، وجعل الأول احتمالا .