تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
عسر التخليص فالعين قائمة ، وإلا ( 1 ) فوجهان وعدمه ( 2 ) أوجه ، لعدم صدق القيام عرفا ، فإن ظاهره ( 3 ) أنه أخص من الوجود .

[ في اختلافهما في تعجيله ]

( ولو اختلفا في تعجيله ) ( 4 ) أي الثمن ( وقدر الأجل ) ( 5 ) على تقدير اتفاقهما عليه في الجملة ( وشرط رهن ، أو ضمين عن البائع يحلف البائع ) ( 6 ) ، لأصالة عدم ذلك كله . وهذا مبني على الغالب من أن البائع يدعي التعجيل وتقليل الأجل حيث يتفقان على أصل التأجيل ، فلو اتفق خلافه فادعى هو الأجل ، أو طوله لغرض يتعلق بتأخير القبض قدّم قول المشتري للأصل ، ( وكذا ) يقدم قول البائع لو اختلفا ( في قدر المبيع ) ( 7 ) للأصل .
شرح
- احتمل بقاؤه كذلك ، لأنه موجود في نفسه وإنما عرض له عدم التمييز من غيره ، والمفهوم من قيام عينه وجوده خصوصا عند من جعل التلف في مقابلته - أي مقابلة قيام العين - فإنه ليس بتالف قطعا ، ويحتمل عدمه نظرا إلى ثبوت الواسطة وعدم ظهور عينه في الحسن ، ويمنع إرادة الوجود من قيام العين ، وهذا كله مع مزجه العين بجنسه كالزيت يخلط بمثله ، والنوع الواحد من الحنطة كالصفراء تخلط بمثلها ، أما لو خلط بغير جنسه بحيث صارا حقيقة أخرى كالزيت يعمل صابونا فإنه حينئذ بمنزلة التالف ، وأما تغير أوصافه بزيادة ونقصان فلا يقدح في قيام عينه بوجه ) انتهى . ( 1 ) وإن لم يبق التمييز واقعا واندمجا ولكن لم تتألف منهما حقيقة ثالثة كخلط الزيت الجيد بالرديء . ( 2 ) أي عدم قيام العين . ( 3 ) أي ظاهر القيام بمعنى أن يكون للعين وجود شخصي مميّز . ( 4 ) بحيث يدعى المشتري تأخير الثمن والبائع ينكره فيقدم قوله مع يمينه لأنه منكر ، حيث أن قول البائع موافق لمقتضى العقد القاضي بالتعجيل . ( 5 ) فالمشتري يدعى أن الأجل شهر مثلا ، والبائع يدعيه أنه أسبوع ، فيكون ما زاد عن أسبوع مما يدعيه المشتري وينكره البائع فيقدم قول المنكر مع يمينه . ( 6 ) بحيث يدعي المشتري أن البيع قد تم بشرط وجود ضامن عن البائع بحيث لو تبين فساد المبيع أو مستحقا للغير فيضمنه الضامن ، أو يدعى المشتري أن البيع قد تم بشرط وجود مال من البائع تحت يد المشتري يكون رهنا لسلامة المبيع ، والبائع ينكر ذلك في الصورتين ، فيقدم قوله مع يمينه . ( 7 ) بأن قال البائع : بعتك ثوبا بدرهم فقال المشتري : بل ثوبين بدرهم ، فالمشتري يدعى ثوبا زائدا في المبيع والبائع ينكره فيقدم قول المنكر مع يمينه .