تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
كان واجبا ( 1 ) إلا أن القبض لا يتوقف عليه ، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده .

[ في أنه يكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ]

( ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ) ( 2 ) للنهي عنه المحمول على الكراهة
شرح
( 1 ) أي إن تفريغ المبيع من مال البائع واجب على البائع من باب وجوب المقدمة غير أن المشتري لو رضي بتسليمه مشغولا تم القبض ، لأن المعنى العرفي للقبض لا يوجب التفريغ المذكور ، نعم لو تحقق القبض كان على البائع فيما بعد التفريغ ليتمكن المشتري من الانتفاع في ملكه . ( 2 ) ذهب العماني إلى عدم جواز بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، وتبعه عليه الشيخ والعلامة في التذكرة والارشاد والشارح في المسالك والروضة والمحدث البحراني للأخبار . منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ) كما هو المروي في الفقيه « 1 » والتهذيب 2 ، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس ، فإن سمّى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه ) 3 ، وصحيح معاوية بن وهب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه ) « 4 » . وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة والارشاد ، بل والصدوق والقاضي أنه كذلك إذا كان المبيع طعاما لجملة من الأخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك ) 5 ، وخبر علي بن جعفر ( سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ فقال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإذا كان يولّيه فلا بأس ، وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا يبع حتى يقبضه ) 6 . وذهب المشهور إلى الكراهة جمعا بين ما تقدم وبين أخبار دالة على الجواز . منها : خبر جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 و 13 و 22 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 11 و 5 و 9 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 657 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي