تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار ، أو البينة فالخيار ثلاثة ( 1 ) ، ولا فورية فيها على الأقوى ( 2 ) وهو اختياره في الدروس . ويشكل حينئذ الفرق ( 3 ) ، بل ربما قيل : بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ ( 4 ) لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها ( 5 ) . ويندفع بجواز تعدد الأسباب وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما ، ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا ( 6 ) . ونقل عن الشيخ أنها ( 7 ) لمكان خيار الحيوان . ويشكل بإطلاق توقفه ( 8 ) على الاختبار ثلاثة فلا يجامعها حيث لا تثبت بدونه ( 9 ) ، والحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) ويدل عليه النبوي المروي في العوالي « 1 » وقد تقدم . ( 2 ) للاقتصار على القدر المتيقن . ( 3 ) بين الخيار الثابت بالتصرية التي ثبتت بالاقرار أو البينة . وبين خيار الحيوان . ( 4 ) حين ثبوت خيار الخيار . ( 5 ) بدون التصرية . ( 6 ) سواء ثبتت التصرية بالاختبار أم بالاقرار أو البينة . ( 7 ) أي التصرية والمراد بها خيار التصرية ، والمعنى أن خيار التصرية مكان خيار الحيوان وعليه فهو مقيد بالأيام الثلاثة . ( 8 ) أي أن خيار التصرية ثلاثة أيام مطلقا ينافي القول بكون مدة الاختبار ثلاثة ، لأن مفاد القول الأول سقوط الخيار بانقضاء الثلاثة ، ومفاد القول الثاني أنه يثبت بعد الثلاثة ، فإطلاق توقف خيار التصرية على الاختبار ثلاثة أيام لا يجامع مع هذه الأيام التي هي مدة الاختبار . ( 9 ) حيث لا تثبت التصرية بدون الاختبار . ( 10 ) لأن التخيير في آخر جزء من الثلاثة فإطلاق الثلاثة عليه إطلاق مجازي ، ويوجب المجاز أيضا في ثلاثة أيام الاختبار ، إذ تطلق ويراد منها ما عدا الجزء الأخير الذي هو زمن الخيار .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخيار حديث 3 .