تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
- كون التلف من قبل اللّه تعالى وغيره بل ومن نفس الموهوب له . الرابع : فيما لو كان الموهوب أجنبيا وقد عوّض عنها ولو كان العوض يسيرا بلا خلاف فيه حتى من السيد المرتضى للأخبار . منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع ) « 1 » وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وعبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء ) « 2 » . الخامس : فيما لو كان الموهوب له أجنبيا وقد تصرف بالهبة تصرفا أوجب نقلها عن ملكه ، أو أوجب تغيير صورتها ، أما التصرف بمعنى استيفاء منافعها فقط فهو لا كلام فيه في أنه لا يوجب لزوم عقد الهبة . وعلى كل فقد اختلفوا على أقوال : الأول : أن التصرف المذكور موجب للزوم عقد الهبة فلا يجوز الرجوع وهو المنسوب إلى المشهور واستدل له بخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ) « 3 » ، وقد أطال الشارح في المسالك في إقامة الأدلة على هذا القول إلى أن أنهاها إلى تسعة أدلة ولا محصل في أكثرها وعمدتها هذا الخبر ، على أن الخبر مشتمل على ابن عبد الحميد وهو واقفي وعلى ابن حماد وهو غال ، وعلى إبراهيم بقول مطلق وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، هذا فضلا عن أنه قد تقدم أنه محمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على جواز الرجوع في الهبة بعد القبض . أن التصرف المذكور لا يوجب اللزوم وهو مختار المحقق في الشرائع ومختصر النافع وسلّار وأبو الصلاح وقد نسب إلى ابن الجنيد وقد استدل لهذا القول بعمومات الأخبار المتقدمة أو إطلاقها الدالة على جواز الرجوع بعد القبض ما لم تكن الهبة لذي القربى ، وفيه : إنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة ، واستدل بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب أحكام الهبات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام الهبات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام الهبات حديث 4 .