( كتاب الشهادات ) ( وفصوله أربعة ) :
[ الفصل الأول - الشاهد ]
( الأول - الشاهد )
[ في شروط الشاهد ]
[ في البلوغ ]
( وشرطه البلوغ ( 1 ) إلا في ) الشهادة على ( الجراح ) ما لم يبلغ
شرح
( 1 ) أما غير المميز فلا خلاف فيه ، وأما المميز ، فقيل : تقبل شهادته مطلقا إذا بلغ عشر سنين في القتل والجرح وغيرهما ، وقال في الجواهر : ( بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به ، وإن نسب إلى الشيخ في النهاية ولكنه وهم ) ، نعم يدل على هذا القول أخبار .
منها : خبر أبي أيوب الخزاز ( سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال :
إذا بلغ عشر سنين ، قلت : ويجوز أمره ، فقال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ) « 1 » وخبر عبيد بن زرارة ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أشهد ، تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير ) 2 وخبر طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام ( شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ) 3 ، ولكنها مهجورة عند الأصحاب على أن الأولى غير منقولة عن المعصوم عليه السّلام والثانية مشتملة على ما لم يقل به أحد من الأصحاب من عدم قبول شهادة المملوك في الأمر الكبير ، والثالثة يمكن حملها على القتل ولا تأبى ذلك ، فلذا لا تصلح لمعارضة الطائفة الدالة على عدم جواز شهادة الصبي .
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال : -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الشهادات حديث 3 و 5 و 6 .