الْمُشْرِكِينَ
أوجب بعد انسلاخها الجهاد ، وجعله ( 1 ) شرطا فيجب كلما وجد الشرط ، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام ، لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار .
وفيه نظر يظهر من التعليل ، هذا ( 2 ) مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة ، وإلا وجب بحسبها ( 3 ) ، وعدم العجز عنها فيها ( 4 ) ، أو رؤية الإمام عدمه صلاحا ( 5 ) وإلا جاز التأخير بحسبه ( 6 ) .
[ في شرط وجود الإمام العادل ]
وإنما يجب الجهاد ( بشرط الإمام العادل ( 7 ) ، . . . )
شرح
- يستلزم التكرار والإنصاف : إن كلام الماتن لا ينفي ذلك حيث أوجب المرة ولم ينف الأكثر ، نعم يظهر من استدلالهم أن المرة الأولى تكون عقيب الانسلاخ .
( 1 ) وجعل الانسلاخ .
( 2 ) أي وجوب المرة في العام .
( 3 ) بحسب الحاجة .
( 4 ) أي وعدم العجز عن المرة في السنة .
( 5 ) أي عدم الجهاد كما فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مع قريش سنين عدة .
( 6 ) أي وإلا جاز تأخير المرة بحسب العجز أو رؤية الإمام للصلاح في ذلك .
( 7 ) أي بشرط وجود الإمام المعصوم بحيث يكون مبسوط اليدين ، متمكنا من التصرف ، بلا خلاف في ذلك للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر اللّه عز وجل ، فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا ، والإشاطة بدمائنا ، وميتته ميتة جاهلية ) « 1 » ، ومرسل ابن شعبة عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون ( والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحلّ قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ ، وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ) « 2 » ، وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث شرائع الدين ( والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ) 3 ، وخبر بشير الدهان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال عليه السّلام : هو كذلك هو كذلك ) 4 والأخبار كثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب جهاد العدو حديث 8 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب جهاد العدو حديث 10 و 9 و 1 .