( التتمة ) ( 1 ) لمئونة السنة ( لا غير ) إن أخذها دفعة ، أو دفعات ، أما لو أعطي ما يزيد دفعة صح كغير المكتسب ( 2 ) ، وقيل : بالفرق واستحسنه المصنف في البيان ، وهو ظاهر إطلاقه هنا ( 3 ) وتردّد في الدروس . ومن تجب نفقته على غيره غنيّ مع بذل المنفق ( 4 ) ، لا بدونه مع عجزه ( 5 ) .
[ في الْعامِلِينَ عَلَيْها
]
( والعاملون ) ( 6 ) عليها ( وهم السعاة في تحصيلها ) وتحصينها بجباية ، وولاية ،
شرح
( 1 ) لصحيح ابن وهب المتقدم وكذا غيره .
( 2 ) لا يجوز إعطاء الفقير أكثر من مئونة سنته إذا كان الدفع على دفعات لأنه عند تملكه مئونة السنة يصير غنيا شرعا فلا يجوز له أخذ الزائد بلا فرق بين المكتسب الذي يقصر كسبه عن مئونته وبين صاحب الضيعة وغيرهما .
أما لو كان الدفع على دفعة واحدة فيجوز إعطاؤه ما يغنيه وإن جاوز مئونة السنة وهو قول علمائنا أجمع كما في المنتهى ويدل عليه أخبار منها : صحيح سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ فقال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه ) « 1 » وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ( نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه ) 2 وموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل كم يعطي الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أعطيت فأغنه ) 3
نعم وقع الخلاف بينهم في أن الإغناء الزائد عن كفايته حولا هل هو مخصوص بغير المكتسب ، أي بغير صاحب الصنعة التي ينقص ربحها عن مئونة السنة وهو قول جماعة واستحسنه الشهيد في البيان تمسكا بصحيح معاوية بن وهب المتقدم لقوله عليه السّلام ( ويأخذ البقية من الزكاة ) « 4 » ، وفيه : إن الخبر لم يصرح في منع الزائد إذا كان الدفع دفعة واحدة فضلا عن أن الخبر وارد في صاحب المال الذي يتجر به لا في صاحب الصنعة ، فالقول بجواز الدفع إلى حد الغنى دفعة واحدة سواء كان مكتسبا أو غيره كما عليه المشهور وهو الأقوى .
( 3 ) حيث قال ( لا غير ) .
( 4 ) فيصير غنيا شرعا لتملكه مئونة سنته فعلا أو قوة .
( 5 ) أي عجز المعال عن التكسب .
( 6 ) لنص الآية المتقدمة والأخبار عليه كثيرة « 5 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 5 و 3 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب مستحقي الزكاة ، وغيره .