تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
مع اشتراكهما فيما ذكر ( 1 ) ، ولا ثمرة مهمّة ( 2 ) في تحقيق ذلك للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلا فيها ( 3 ) ، وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة ( 4 ) . ( والمروي ) في صحيحة أبي بصير عن الصادق ( ع ) ( أن المسكين أسوأ حالا ) لأنه قال : « الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه » وهو موافق لنصّ أهل اللغة أيضا ، ( والدار والخادم ) اللائقان بحال مالكهما كميّة وكيفية ( من المئونة ) ، ومثلهما ثياب التجمّل وفرس الركوب ، وكتب العلم ، وثمنها لفاقدها ، ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة ، أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها في إحداهما ( 5 ) تعين الاقتصار على اللائق . ( ويمنع ذو الصنعة ) ( 6 ) اللائقة بحاله ، ( والضيعة ) ( 7 ) ونحوها من العقار ( إذا )
شرح
( 1 ) حكى غير واحد الاتفاق على دخول أحدهما في الآخر عند الانفراد ، وعدمه عند الاجتماع ، بمعنى إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . ( 2 ) لشيئين أولا لما قلناه من أنه إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، وثانيا سواء كانا مختلفين مفهوما أو متفقين فقد ذكرا في الآية والأخبار بعنواني الفقير والمسكين . ( 3 ) أي في الآية . ( 4 ) فلو قلنا بوجوب البسط ، أو كان أحدهما متعلقا لوصية أو وقف أو نذر دون الآخر . ( 5 ) أي زاد أحد هذه المذكورات في الكمية أو الكيفية تعيّن الاقتصار على اللائق بشأنه فقط . ( 6 ) لموثق سماعة المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه ) « 1 » . ( 7 ) لموثق سماعة الآخر المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال عليه السّلام : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة ، فخرج له من غلتها دارهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت الزكاة تكفيهم فلا ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 53 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي