تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وعليه ( 1 ) يتفرع ما لو احتسب القيمة ( 2 ) في غير بلده ( 3 ) ، أو المثل من غيره ( 4 ) .

[ الفصل الثالث . في المستحق ]

( الفصل الثالث . في المستحقّ )

[ في المسكين والفقير ]

اللام للجنس أو الاستغراق ، فإن المستحقّين لها ثمانية أصناف ( 5 ) ( وهم الفقراء والمساكين ( 6 ) ، ويشملهما من لا يملك مئونة سنة ) ( 7 ) فعلا أو قوة ( 8 ) ، له
شرح
( 1 ) أي وعلى التنظر السابق المؤلف من احتمالين تتفرع مسألة أخرى وهي : جواز احتساب قيمة الزكاة أو مثلها في غير بلدها ، فعلى الاحتمال الأول يجوز وعلى الثاني فلا . ( 2 ) قيمة الزكاة . ( 3 ) أي في غير بلد المال . ( 4 ) أي احتساب مثل الزكاة من غير المال الزكوي . إلى ص 67 ت * هوامش كتاب اللمعة الزكاة حكمت من ص 67 ( 5 ) لقوله تعالى :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ« 1 » . نعم في الشرائع عدها سبعة بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا . ( 6 ) بنص الآية المتقدمة وللأخبار الكثيرة . ( 7 ) كما هو المشهور وللأخبار . منها : خبر يونس بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) « 2 » . ( 8 ) أما فعلا فلظاهر الأخبار وقد تقدم بعضها ، وأما قوة للأخبار أيضا منها : موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال عليه السّلام : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه ) « 3 » وظاهر الذيل لو لم تكفه الخمسين ولو بالقوة لجاز له الأخذ .
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية : 60 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 10 . ( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 2 .