تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( لا معه ) أي لا مع الإعواز ( 1 ) ، ( وفي الإثم قولان ) ( 2 ) أجودهما وهو خيرة الدروس العدم ، لصحيحة ( 3 ) هشام عن الصادق ( ع ) ، ( ويجزئ ) لو نقلها ، أو أخرجها في غيره ( 4 ) على القولين ( 5 ) ، مع احتمال العدم للنهي على القول به ( 6 ) . وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله ( 7 ) بالنية ( 8 ) ، وإلا فالذاهب من ماله
شرح
( 1 ) وأما مع الإعواز فلا ضمان بلا خلاف فيه لتتمة خبر ابن مسلم المتقدم ( وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ) . ( 2 ) تردد المصنف في الإثم كاشف عن أن مراده من عدم جواز النقل عن بلد المال هو عدم جواز النقل بغير ضمان هذا من جهة ومن جهة أخرى قد تقدم دليل القولين في الاثم وعدمه . ( 3 ) وقد تقدمت ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس ) « 1 » . ( 4 ) غير بلد المال . ( 5 ) سواء قلنا بجواز النقل أو بعدمه ، وذلك لصدق الامتثال الموجب للأجزاء ، وعن بعض العامة أنه لا يجزي لأنه دفعها إلى غير من أمر بالدفع إليه ، وردّ بصدق الامتثال ولخبر ابن مسلم المتقدم ( فهو لها ضامن حتى يدفعها ) « 2 » . ( 6 ) أي على القول بأن النهي مفسد في العبادات ، وفيه إن النهي قد تعلق بجزء خارج عن حقيقة العبادة لأن الزكاة كعبادة هي الدفع إلى المستحق والنهي قد تعلق بالنقل . ( 7 ) قبل النقل . ( 8 ) متعلق بالعزل أي أن العزل متحقق بالنية ، هذا ولأنه بدون العزل لا تتعين الزكاة في هذا المقدار فلو نقله وتلف لكان التالف من ماله ولكن الظاهر النصوص أن العزل إنما هو بالعزل الفعلي لا بالنية ففي صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه ) « 3 » وفي موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( - إلى أن قال - : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت ) « 4 » ومثلها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 و 3 .