تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( أو عدم الوصلة إليه ) ( 1 ) مع كونه موجودا . إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله ، لكبر ( 2 ) ، أو مرض ، أو ضعف قوة ، ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة ، أو لضيق الوقت ( 3 ) بحيث لا يدرك منه معه بعد الطهارة ركعة أو لكونه
شرح
( 1 ) وعدم الوصول إلى الماء إما لتوقف الماء على ثمن لشرائه ويتعذر عليه تحصيل الثمن فيتيمم بالاتفاق كما في التذكرة وإما لفقد الآلة التي يتوصل بها إليه كما إذا كان على شفير نهر أو بئر فيتيمم أيضا . ولصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال عليه السّلام : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم ) « 1 » وصحيح ابن أبي يعفور وعنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ) 2 . وإما أن يكون عدم الوصول إلى الماء للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف قوة ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة فيتيمم لسقوط تكليف تحصيل الماء لأنه متعذر . وإما أن يكون عدم الوصول إلى الماء لأن الماء موجود في محل يخاف من السعي إليه سواء كان الخوف على نفس أو عضو أو مال أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل ولو كان الخوف بسبب الجبن فالتكليف بتحصيل الماء في هذه الحالات عسري أو حرجي فيسقط ويتيمم ، ويدل عليه خبر يعقوب بن سالم : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال عليه السّلام : لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لص أو سبع ) « 3 » . ( 2 ) تعليل للعجز عن الحركة . ( 3 ) لو كان الماء موجودا ولكن لا يمكن له استعماله لأنه لا يدرك الفريضة في وقتها ولو ركعة منها فإن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كله كما سيأتي بيانه في مواقيت الصلاة ، فيتيمم كما عن العلامة في المنتهى والتذكرة وتبعه عليه جماعة بل عن الرياض أنه الأشهر . وذهب المحقق في المعتبر والمحقق الثاني في جامعه والفاضل الهندي في كشفه وسيد المدارك إلى أن ضيق الوقت ليس من مسوغات التيمم ، لأن التيمم مشروط -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التيمم حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التيمم حديث 2 .