( الإسلام ) من الأقسام المذكورة في غسله ، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين .
( وواجبها القيام ) ( 1 ) مع القدرة ، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية . وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز ؟ نظر : من صدق الصلاة الصحيحة عليه ( 2 ) ، ومن نقصها عنه ( 3 ) مع القدرة على الكاملة ، وتوقف في الذكرى لذلك .
( واستقبال ) المصلي ( القبلة ( 4 ) ) ،
شرح
- عليه ؟ قال عليه السّلام : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال عليه السّلام :
إذا كان ابن ست سنين ) « 1 » وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي عليه السّلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال عليه السّلام : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ) 2 وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الصلاة عمّن من لم يبلغ ، لأن الصلاة استغفار للميت ودعاء ، ومن لم يبلغ لا يحتاج إلى ذلك ولموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال عليه السّلام : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ) « 3 » .
وعن ابن الجنيد وجوب الصلاة على المولود إذا استهل للأخبار منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل . . . وإذا استهلّ فصلّ عليه ) « 4 » فتحمل على التقية أو الاستحباب .
( 1 ) يجب القيام في صلاة الأموات مع القدرة للأخبار التي سيأتي بعضها في الوقوف عند الوسط أو الصدر ، غايته أن القيام شرط مع الإمكان ، ومع العجز يصلي بحسب الإمكان كاليومية لأن الميسور لا يسقط بالمعسور .
( 2 ) أي على ما أتى به العاجز ، وهذا وجه السقوط .
( 3 ) أي نقص صلاة العاجز عن فرض الكفاية وهذا وجه عدم السقوط .
( 4 ) بلا خلاف للأخبار ، منها : ما ورد في الجنائز المتعددة كمرسل ابن بكير عن أبي -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .